____________________
للمرأة الأصل بعد عدم الدليل على اللزوم.
وأما اليدان إلى الزندين، والقدمان إلى الساقين، فالمشهور: عدم وجوب سترها، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن بعض: القول بالوجوب.
ويدل على المختار: ما دل على الاكتفاء بدرع وملحفة، إذ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بحسب المتعارف.
وما في الحدائق: أن من الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل، وفي مثلها يحصل ستر الكفين والقدمين، ضعيف، إذ الظاهر كون دروعهن في تلك الأزمنة التي تلبس في البيت - خصوصا غير المجللات منهن - كانت غير ساترة للكفين والقدمين كما يشهد له تفسير ابن عباس الآية الشريفة (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1) بالوجه والكفين، فإن تفسيره شهادة بأن الدروع في تلك الأزمنة لم تكن ساترة للكفين، هذا كله مضافا إلى الأصل بعد عدم الدليل على لزوم الستر.
وصحيح ابن جعفر المتقدم لا يدل على لزوم ستر القدمين، إذ مفهومه وإن كان وجوب ستر الرجل عند القدرة، إلا أنه لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، يؤخذ بالمتيقن منه وهو غير القدمين.
ثم إنه ربما يظهر من بعضهم لزوم ستر باطن القدمين والذي يمكن أن يكون مستنده أن باطنهما في حال القيام والركوع مستور بالأرض، وفي حال السجود يستر بالدرع، فما دل على الاكتفاء بالدرع والخمار لا يدل على عدم لزوم ستره، فيرجع إلى ما دل على أن بدن المرأة عورة يجب ستره في الصلاة.
وفيه: ما عرفت من الخدشة في دلالة ما دل على أن بدن المرأة عورة على وجوب
وأما اليدان إلى الزندين، والقدمان إلى الساقين، فالمشهور: عدم وجوب سترها، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن بعض: القول بالوجوب.
ويدل على المختار: ما دل على الاكتفاء بدرع وملحفة، إذ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بحسب المتعارف.
وما في الحدائق: أن من الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل، وفي مثلها يحصل ستر الكفين والقدمين، ضعيف، إذ الظاهر كون دروعهن في تلك الأزمنة التي تلبس في البيت - خصوصا غير المجللات منهن - كانت غير ساترة للكفين والقدمين كما يشهد له تفسير ابن عباس الآية الشريفة (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1) بالوجه والكفين، فإن تفسيره شهادة بأن الدروع في تلك الأزمنة لم تكن ساترة للكفين، هذا كله مضافا إلى الأصل بعد عدم الدليل على لزوم الستر.
وصحيح ابن جعفر المتقدم لا يدل على لزوم ستر القدمين، إذ مفهومه وإن كان وجوب ستر الرجل عند القدرة، إلا أنه لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، يؤخذ بالمتيقن منه وهو غير القدمين.
ثم إنه ربما يظهر من بعضهم لزوم ستر باطن القدمين والذي يمكن أن يكون مستنده أن باطنهما في حال القيام والركوع مستور بالأرض، وفي حال السجود يستر بالدرع، فما دل على الاكتفاء بالدرع والخمار لا يدل على عدم لزوم ستره، فيرجع إلى ما دل على أن بدن المرأة عورة يجب ستره في الصلاة.
وفيه: ما عرفت من الخدشة في دلالة ما دل على أن بدن المرأة عورة على وجوب