____________________
منصرف إلى العورة بالمعنى الأخص.
أقول: إن كانت العورة اسما للسوئة خاصة كما هي المتبادرة منها عند العرف فحينئذ يكون ما دل على أن بدن المرأة عورة في مقام تنزيل بدنها منزلة العورة، وحيث إن التنزيل لا بد وأن يكون بلحاظ الآثار، وآثر العورة أمران: لزوم حفظها عن الناظر المحترم، ووجوب سترها في الصلاة، فمقتضى الاطلاق ثبوت كليهما لبدنها.
وأما إن كانت العورة اسما لما يستحيى منه إذا ظهر، وكل مكمن للستر، وكل شئ يستره الانسان من أعضائه حياءا كما ذكره اللغويون، فالدليل المزبور ظاهر في وجوب الستر عن الناظر المحترم، وأما لزوم الستر في الصلاة فهو ساكت عنه، وما دل على وجوب ستر العورة في الصلاة قد عرفت انصرافه إلى العورة بالمعنى الأخص.
وكيف كان: فلا اشكال ولا خلاف في وجوب ستر بدن المرأة في الجملة، وعدم كونها كالرجل في الاكتفاء بستر ما هو عورة عرفية، وتدل عليه مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص - منها: ما تضمن الأمر بلبس ثوبين وما زاد: كصحيح زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال (عليه السلام):
درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (1).
ونحوه غيره، فإن الدرع هو ما تلبسه النساء ويستر جميع جسدها.
ومنها صحيح علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (عليه السلام): تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2) فإنه يدل على عدم جواز خروج رجلها أيضا على تقدير القدرة وقريب منه غيره.
وإنما الخلاف في مواضع: منها: (الرأس) فعن ابن الجنيد: عدم وجوب ستره،
أقول: إن كانت العورة اسما للسوئة خاصة كما هي المتبادرة منها عند العرف فحينئذ يكون ما دل على أن بدن المرأة عورة في مقام تنزيل بدنها منزلة العورة، وحيث إن التنزيل لا بد وأن يكون بلحاظ الآثار، وآثر العورة أمران: لزوم حفظها عن الناظر المحترم، ووجوب سترها في الصلاة، فمقتضى الاطلاق ثبوت كليهما لبدنها.
وأما إن كانت العورة اسما لما يستحيى منه إذا ظهر، وكل مكمن للستر، وكل شئ يستره الانسان من أعضائه حياءا كما ذكره اللغويون، فالدليل المزبور ظاهر في وجوب الستر عن الناظر المحترم، وأما لزوم الستر في الصلاة فهو ساكت عنه، وما دل على وجوب ستر العورة في الصلاة قد عرفت انصرافه إلى العورة بالمعنى الأخص.
وكيف كان: فلا اشكال ولا خلاف في وجوب ستر بدن المرأة في الجملة، وعدم كونها كالرجل في الاكتفاء بستر ما هو عورة عرفية، وتدل عليه مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص - منها: ما تضمن الأمر بلبس ثوبين وما زاد: كصحيح زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال (عليه السلام):
درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (1).
ونحوه غيره، فإن الدرع هو ما تلبسه النساء ويستر جميع جسدها.
ومنها صحيح علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (عليه السلام): تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2) فإنه يدل على عدم جواز خروج رجلها أيضا على تقدير القدرة وقريب منه غيره.
وإنما الخلاف في مواضع: منها: (الرأس) فعن ابن الجنيد: عدم وجوب ستره،