____________________
والمختار وجوبه، وتدل عليه: جملة من النصوص: منها صحيح علي بن جعفر المتقدم، ومنها ما تضمن الأمر بلبس الملحفة في الصلاة كصحيح زرارة المتقدم، ومنها ما دل على لزوم الاختمار كخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار (1).
واستدل لما اختاره ابن الجنيد بخبر ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (2).
وفيه: أن اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به، مضافا إلى أنه لو ثبتت حجيته يكون معارضا مع النصوص المتقدمة لعدم امكان الجمع بحمل تلك على الاستحباب كما لا يخفى، ولا ريب في أن الترجيح مع الأخبار المتقدمة.
ومنها: (الشعر) فقد نسب إلى ظاهر عبارات أكثر الأصحاب: أنه لا يجب ستره، وعن جماعة من الأكابر: التوقف فيه.
ويدل على وجوب ستره خبر الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (3). فإنه ظاهر في أن هذا هو الواجب.
ومنها: (العنق) ويدل على لزوم ستره ما دل على لزوم الاختمار، فإن الظاهر من الخمار ما يستر الرأس والشعر والعنق.
واستدل لما اختاره ابن الجنيد بخبر ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (2).
وفيه: أن اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به، مضافا إلى أنه لو ثبتت حجيته يكون معارضا مع النصوص المتقدمة لعدم امكان الجمع بحمل تلك على الاستحباب كما لا يخفى، ولا ريب في أن الترجيح مع الأخبار المتقدمة.
ومنها: (الشعر) فقد نسب إلى ظاهر عبارات أكثر الأصحاب: أنه لا يجب ستره، وعن جماعة من الأكابر: التوقف فيه.
ويدل على وجوب ستره خبر الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (3). فإنه ظاهر في أن هذا هو الواجب.
ومنها: (العنق) ويدل على لزوم ستره ما دل على لزوم الاختمار، فإن الظاهر من الخمار ما يستر الرأس والشعر والعنق.