____________________
ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (1).
وخبر وهب عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما (2).
ومكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان وفيها وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز (3) ونحوها غيرها.
ودعوى: أن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الحديد البارز، ونصوص الجواز على غيره كما يشهد به مرسل الكليني - ره -: روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس. وما عن التهذيب: قد قدمنا رواية عمار: إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس، مندفعة بأنه لا يمكن حمل أخبار الجواز كخبر وهب على ما إذا كان الحديد مستورا، إذ تغميد السيف لا يوجب ستر ما على الغمد وعلى قائمة السيف من الحديد، هذا مضافا إلى إباء أخبار المنع عن هذا الحمل، إذ الغالب في السكين والمفتاح ونحوهما كونها مستورة، ولا أقل من كون الستر سهلا وعليه، فلو كان الستر موجبا لرفع المنع لم يكن وجه لقصر الجواز في خبر موسى على وقت الضرورة.
(و) كذا يكره للرجل (اللثام) وهو يصلي كما هو المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس. (4)
وخبر وهب عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما (2).
ومكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان وفيها وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز (3) ونحوها غيرها.
ودعوى: أن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الحديد البارز، ونصوص الجواز على غيره كما يشهد به مرسل الكليني - ره -: روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس. وما عن التهذيب: قد قدمنا رواية عمار: إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس، مندفعة بأنه لا يمكن حمل أخبار الجواز كخبر وهب على ما إذا كان الحديد مستورا، إذ تغميد السيف لا يوجب ستر ما على الغمد وعلى قائمة السيف من الحديد، هذا مضافا إلى إباء أخبار المنع عن هذا الحمل، إذ الغالب في السكين والمفتاح ونحوهما كونها مستورة، ولا أقل من كون الستر سهلا وعليه، فلو كان الستر موجبا لرفع المنع لم يكن وجه لقصر الجواز في خبر موسى على وقت الضرورة.
(و) كذا يكره للرجل (اللثام) وهو يصلي كما هو المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس. (4)