____________________
الثالثة: زمان التشاغل فعل الستر.
والأولى وقعت صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) والثانية لواجدية الشرط، وأما الثالثة فلا دليل يدل على صحتها وسقوط شرطية الستر بالنسبة إليها.
ودعوى أنه لو فرض شمول اطلاق حديث (لا تعاد) للأجزاء السابقة يلزم الحكم بالصحة وسقوط شرطية الستر بالنسبة إلى حال التشاغل بفعل الستر، وإلا يلزم أن يكون الحكم بصحة الأجزاء السابقة لغوا، مندفعة، بأن هذا يوجب عدم شمول الاطلاق لعدم ترتب الأثر عليه كما لا يخفى، فالأقوى في هذا القسم بطلان الصلاة ولزوم الاستئناف سواء أمكن الستر بغير فعل المنافي أو توقف عليه.
وأما القسم الثاني: فلا اشكال في وجوب المضي وعدم جواز رفع اليد عن الصلاة التي هو فيها كما لا يخفى، غاية الأمر إن تمكن من الستر بادر إليه، وإلا يتم عاريا.
وأما القسم الثالث: فالأظهر هو التخيير بين اتمام ما بيده، وبين ابطاله والاستئناف، وذلك لما ذكرناه مرارا من أن التنافي بين الأوامر الضمنية إنما يرجع إلى باب التعارض، وعرفت أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من المتنافيين، وعرفت أيضا إن مقتضى القاعدة سقوط الاطلاقين.
ففي المقام يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الستر، وبين اطلاق دليل اعتبار ايقاع تمام الصلاة في الوقت فيتساقطان (*) ويرجع إلى الأصل، وهو هاهنا التخيير لدوران الأمر بين التعيين والتخيير فتدبر.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث اللباس والحمد لله أولا وآخرا.
والأولى وقعت صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) والثانية لواجدية الشرط، وأما الثالثة فلا دليل يدل على صحتها وسقوط شرطية الستر بالنسبة إليها.
ودعوى أنه لو فرض شمول اطلاق حديث (لا تعاد) للأجزاء السابقة يلزم الحكم بالصحة وسقوط شرطية الستر بالنسبة إلى حال التشاغل بفعل الستر، وإلا يلزم أن يكون الحكم بصحة الأجزاء السابقة لغوا، مندفعة، بأن هذا يوجب عدم شمول الاطلاق لعدم ترتب الأثر عليه كما لا يخفى، فالأقوى في هذا القسم بطلان الصلاة ولزوم الاستئناف سواء أمكن الستر بغير فعل المنافي أو توقف عليه.
وأما القسم الثاني: فلا اشكال في وجوب المضي وعدم جواز رفع اليد عن الصلاة التي هو فيها كما لا يخفى، غاية الأمر إن تمكن من الستر بادر إليه، وإلا يتم عاريا.
وأما القسم الثالث: فالأظهر هو التخيير بين اتمام ما بيده، وبين ابطاله والاستئناف، وذلك لما ذكرناه مرارا من أن التنافي بين الأوامر الضمنية إنما يرجع إلى باب التعارض، وعرفت أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من المتنافيين، وعرفت أيضا إن مقتضى القاعدة سقوط الاطلاقين.
ففي المقام يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الستر، وبين اطلاق دليل اعتبار ايقاع تمام الصلاة في الوقت فيتساقطان (*) ويرجع إلى الأصل، وهو هاهنا التخيير لدوران الأمر بين التعيين والتخيير فتدبر.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث اللباس والحمد لله أولا وآخرا.