____________________
ومقتضى اطلاق خبر إسماعيل عدم الفرق في الخليط بين أن يكون قطنا أو كتانا أو يكون غيرهما، وما يظهر من بعض النصوص من الاختصاص بهما كخبر عبيد ابن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان (1). ونحوه غيره، يحمل على إرادة المثال، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان التفصيل بين الحرير المحض وغيره كما يظهر لمن تدبر فيها.
الرابع: لا بأس بالصلاة في الثوب المكفوف بالحرير. كما نسب إلى المشهور، ويشهد به - مضافا إلى أن تقييد الموضوع بالمحوضة مانع عن شمول الحكم لما نحن فيه - خبر يوسف بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): في حديث لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه، وإنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء (3).
ودعوى عدم ظهورهما في الصلاة مندفعة أولا: بأن مقتضى اطلاق نفي البأس فيهما شمولهما لها، وثانيا: بأنهما يفسران الحرير المحض الذي علقت عليه حرمة اللبس والصلاة فيه في النصوص، فلا سبيل إلى توهم اختصاصهما بغير الصلاة. الخدشة في سندهما بجهالة أبي داود، في غير محلها بعد كون الراوي عنه فيهما صفوان وهو من أصحاب الاجماع.
واستدل للمنع: باطلاق النصوص، وبموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه
الرابع: لا بأس بالصلاة في الثوب المكفوف بالحرير. كما نسب إلى المشهور، ويشهد به - مضافا إلى أن تقييد الموضوع بالمحوضة مانع عن شمول الحكم لما نحن فيه - خبر يوسف بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): في حديث لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه، وإنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء (3).
ودعوى عدم ظهورهما في الصلاة مندفعة أولا: بأن مقتضى اطلاق نفي البأس فيهما شمولهما لها، وثانيا: بأنهما يفسران الحرير المحض الذي علقت عليه حرمة اللبس والصلاة فيه في النصوص، فلا سبيل إلى توهم اختصاصهما بغير الصلاة. الخدشة في سندهما بجهالة أبي داود، في غير محلها بعد كون الراوي عنه فيهما صفوان وهو من أصحاب الاجماع.
واستدل للمنع: باطلاق النصوص، وبموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه