____________________
السلام) لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (1). إذ الثياب السود من لباس أهل النار كما تشهد به جملة من النصوص.
(و) كذا يكره (أن يأتزر فوق القميص) كما عن المشهور لموثق أبي بصير المروي عن الكافي عن الصادق (عليه السلام): لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية (2). وظاهره وإن كان المنع، إلا أنه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز، كصحيح ابن بزيع قلت للرضا (عليه السلام): أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ قال: لا بأس به (3).
(و) كذا يكره (أن يستصحب الحديد ظاهرا) كما عن المشهور، وعن ظاهر الكليني والصدوق والشيخ في النهاية وابن البراج: المنع.
وتشهد به جملة من النصوص: كخبر (4) موسى بن أكيل النميري عن الصادق (عليه السلام) في الحديد: أنه حلية أهل النار، قال: وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فيرحم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة - إلى أن قال - لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد لأنه نجس ممسوخ. وقريب منه غيره.
ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة لأجل ما دل على الجواز كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): وإن كان معه سيف وليس معه
(و) كذا يكره (أن يأتزر فوق القميص) كما عن المشهور لموثق أبي بصير المروي عن الكافي عن الصادق (عليه السلام): لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية (2). وظاهره وإن كان المنع، إلا أنه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز، كصحيح ابن بزيع قلت للرضا (عليه السلام): أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ قال: لا بأس به (3).
(و) كذا يكره (أن يستصحب الحديد ظاهرا) كما عن المشهور، وعن ظاهر الكليني والصدوق والشيخ في النهاية وابن البراج: المنع.
وتشهد به جملة من النصوص: كخبر (4) موسى بن أكيل النميري عن الصادق (عليه السلام) في الحديد: أنه حلية أهل النار، قال: وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فيرحم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة - إلى أن قال - لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد لأنه نجس ممسوخ. وقريب منه غيره.
ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة لأجل ما دل على الجواز كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): وإن كان معه سيف وليس معه