وإلا كان المجني عليه شريكا في رقبه العبد بقدر أرش الجناية، ولو كان أرش جنايته حيط برقبة العبد كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه، فإن شاء ملك الرقبة وإن شاء أخذ من سيده قيمته. (المختلف: ص 817).
مسألة: اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم، فإن ارتاع فهو سميع، وإن لم يرتع فهو أصم واعتبر ذهاب الشم بتقريب الحراق إلى الأنف، فإن دمعت عيناه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه، وكذا ابن الجنيد اعتبر في الشم... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أركب السيد عبده فجنى العبد كان الضمان على السيد، وإن ركب العبد بغير إذنه فجنى كانت جنايته في عنقه... إلى آخره.
(المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل من جراحة أو شدخ أو خنق أو نحو ذلك، فإن لم يكن به أثر فلا قسامة (إلى أن قال):
وكان ابن الجنيد نظر إلى انتفاء الظن بالقتل عند فقد العلامة والأثر ونحن نقول: إن انتفى الظن فلا قسامة لانتفاء اللوث حينئذ والتقدير خلافه.
وقال في المبسوط: كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا، وقال قوم: إن كان به أثر القتل فكذلك وإن لم يكن به أثر فلا قسامة، قال: وهذا أقوى، وهو يوافق قول ابن الجنيد. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا قسامة في بهيمة ولا في شئ من العروض، ولا في عبد مقتول... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: المشهور أن دية الذمي ثمانمائة درهم، وقال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة ألف درهم وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا