مسألة: المشهور بين علمائنا أن دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ولا يرجع بها على القاتل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا في أن دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل البينة، على عاقلة القاتل، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما، ثم قال: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته... إلى آخره. (المختلف: ص 784).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية العمد مائة من مسان الإبل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاث ما بين ثني إلى بازل عامها حوامل... إلى آخره. (المختلف: ص 784 - 785).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى أن مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، وتبعه ابن البراج والسيد ابن زهرة وادعى عليه الإجماع، ونحوه قال أبو الصلاح (إلى أن قال): والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية، وهو قول ابن الجنيد. (المختلف: ص 786).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث، ولا يلزم ولد الابن شيئا إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلا بعد عدم الولد والأبوين، وعلى هذا فإن عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقه، فإن عدموا كان على الموالي علاقة (إلى أن قال:
وابن الجنيد احتج برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما أتي بقاتل من أهل الموصل فكتب إلى عامله بها، وقال في الكتاب: واسأل عن