بها إن وثق بأنه لا يتعدى، والاختيار إلى أن لا يقع القود إلا بالسيف (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) وهو وجه قريب من الصواب. (المختلف: ص 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا أقر رجل بقتل رجل خطأ فادعى الولي بأنه قتله عمدا، فإن أقسم الولي استحق القود وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقر (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد جيد، لأن اقراره بالقتل لوث فكان للولي إثباته بالقسامة.
(المختلف: ص 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبوا، لأن توسط الحال بالردة لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية ولو كانت نفسا أو انتفاؤها لما آلت إلى النفس، ولأن حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها... إلى آخره.
(المختلف: ص 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: وعفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح منها ما يصح من وصاياه، فأما عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصح لوجهين أحدهما أنه عفي عما لا يملك، والثاني أنه وصية لقاتل عمدا وهي لا تصح عندنا.
ولو شاء ولي المقتول عمدا العفو لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول دين لا وفاء له إلا إذا ضمن الولي الديون.
ولو كانت الجناية جراحة خطأ فآلت إلى التلف وكان المجني عليه قد عفي عن الجرح كان على عاقلة الجاني الدية إلا قدر دية الجرح الذي عفي له عنه، فإن كان عفي عن الجرح وما يتولد منه كان ذلك كالوصية إن كانت الجناية عمدا فآلت إلى التلف وقد عفي عن الجراح وما يتولد منه من قصاص أو دية.