الصدوق في المقنع عن قضاء علي عليه السلام (1)، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وتبعه ابن البراج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام... إلى آخره. (المختلف: ص 812).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى (إلى أن قال):
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها، وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 813).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا (إلى أن قال):
والصدوق قال في المقنع (2): في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فإن قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة.
فإن كان علقة فأربعون دينارا، فإن خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف، فإن كان في العلقة شبة العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة