أولياء المقتولين القود فليس لهم إلا نفسه ولا سبيل لهم على ماله، ولا ورثته، ولا عاقلته (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو قتل جماعة عمدا فحضر أولياؤهم يطالبون بالقود أقيد بالأول وكان لمن بعده الدية في ماله ولو عفى الأول سلم إلى الثاني، ولو لم يقم بينة بأنه الأول وأقر القاتل بمن قتله أولا قبل قوله ولو طلب جميعهم الدية كان عفوا عن القود وكانت الديات في ماله وقول ابن الجنيد هو الوجه عندي لقوله عليه السلام: لا يبطل دم امرء مسلم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا شهد الشهود عند الحاكم بالقتل حبس المدعى عليه القتل إلى أن تبين حال الشهود، ولو ادعى الولي البينة حبس إلى سنة وإن أقامها، وإلا خلي، ولو شهد شاهدان أن عمرا قتل زيدا وشهد ثلاثة شهود أن بكرا قتل زيدا عمدا نظر إلى دعوى ولي زيد، فإن كانت على بكر طولب الولي بأن يقسم مع الشهود على الذي يدعي، فإن أقسم استحق الدم، وإن لم يقسم الولي أو كان القتل خطأ عرض على الشهود اليمين، فإن هم حلفوا استحق الولي الدية على المحلوف عليه أو على عاقلته.
فإن تشاح الشهود في اليمين أقرع بينهم فأيهم حلف أخذ بقوله وإن نكلوا جميعا عن اليمين كانت الدية على القاتلين، على الذي شهد عليه ثلاثة أخماس من الدية وعلى الذي شهد عليه اثنان خمسا الدية.
فإن كان الثلاثة شهود يشهدون على الاثنين أنهما قتلا والشاهدان يشهدان على الثلاثة الذين شهدوا عليهما أنهم القتلة فإن أقسم الولي على إحدى الطائفتين كان له الخيار فيهم في القود أو الدية وإن لم يقسم الولي على أحدهما كانت الدية بينهم على الشاهدين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمساها... إلى آخره. (المختلف: ص 819 - 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: وللولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله