شبه العقد عظم (عظما، خ ل) يابسا فذلك أول العظم ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين، فإن اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدرى أحيا كان أو ميتا فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهم السلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 814).
مسألة: المشهور أنه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية أنثى للحمل، اختاره الشيخان، وسلار وابن البراج وابن حمزة، وهو أيضا قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 814).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار (2) (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روي إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد عليهم السلام... إلى آخره. (المختلف: ص 814 - 815) مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما، ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد عندي حسن.
وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام