الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال (إلى أن قال):
واحتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (1) (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن حكم عليه بديات لأجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: وما كان من الأعضاء معيبا ولادة وقد جرت العادة بعدم المنفعة بالعضو، ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا فجنى عليه بذلك (2) الجناية وذلك كاليد الأعسم (3) واليد الشلاء والرجل العرجاء ولسان الأخرس وكذلك ما كان منها حادثا وقد جرت العادة بأنه لا يعود إلى السلامة مثل ذكر الخصي وأنثييه وعين الأعمى وإن كان العارض مما يجوز مزايلته ويجوز رجوع العضو إلى حال السلامة فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح كاللسان إذا خرس من علة والعنين إذا حدث بالذكر وإذا حدث الشلل من الجناية وأزالت النفع من العضو وإن بقي العضو ففيه دية العضو... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فأما الشفتان ففي العليا إذا شقت ثلث ديتها، وفي السفلى نصف ديتها... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته... إلى آخره.
(المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الأنف فإن انسدت فخمس دية الأرنبة (1) مائة دينار فإن كانت نافذة في أحد