المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وإن قطع إحدى المنخرين، قال قوم: فيه ثلث الدية لأن هاهنا حاجزا ومنخرين، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كل واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز، وقال أبو الصلاح: وفي أحد المنخرين ربع الدية، وقول ابن الجنيد حسن. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم خطأ ولا أرش جراحتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك، ولأنهم كأموال ملاكهم (إلى أن قال): وقول ابن الجنيد حسن. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته، بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فإنه يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: المشهور أن الأم تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها، وقال ابن الجنيد: ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا (إلى قوله).
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأم يصدق عليها أنها واحد الوالدين فساوت الآخر... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد