وابنة لبون (1) ثم السادسة: الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثر فيه وفيها خمس من الإبل بلا خلاف، ومكانها الرأس والوجه فإن كانت في الجسد فربع دية كسر ذلك العظم، ثم السابعة: الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الإبل، ثم الثامنة: المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشظيه وفيها خمس عشرة من الإبل.
والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل.
والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجوف الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية.
وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن، وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات: أن فيها أربعمائة (2) وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار (إلى أن قال):
الثاني: المشهور أن في الخارصة بعيرا وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم، وقال ابن الجنيد: فيها نصف بعير (إلى أن قال):
الرابع: زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه (إلى أن قال):
السادس: زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة... إلى آخره. (المختلف: ص 811 - 812).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح، وهو قول ابن الجنيد أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 812).