مسألة 3: قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، وبه قال الصدوق في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه (1) وهو قول السيد المرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: وإذا القي الجنين ميتا من غير أن يتبين جناية بعد الجناية على الأم كان فيه غرة عبد أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية (إلى أن قال):
احتج القائلون بالغرة - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب رجل (الرجل، خ ل) امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها (2).
وعن السكوني، عن الصادق عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة (3) وغير ذلك من الأحاديث... إلى آخره. (المختلف: ص 813).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو أنفرد بقتله قتل دون الآخر، فإن كان عدم وجوب القود على الآخر لمعنى فيه مثل أن يشارك الأب أجنبيا في قتل الولد، أو المسلم نصرانيا في نصراني، أو الحر العبد في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه، (إلى أن قال):
وقوي في المبسوط وجوب القود على العامد سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله، وهو المعتمد، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس... إلى آخره (المختلف: ص 812 - 813).
مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: وفي اللطمة في الوجه إذا أسود أثرها ستة دنانير، فإن اخضر فثلاثة دنانير، فإن احمر دينار ونصف، وكذا رواه