الأبوان - عن السدس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من الميراث بالتسمية (بالقسمة، خ ل) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال - والمعتمد الأول - للأصل. (المختلف: ص 751).
مسألة: المشهور أنه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت، بل يكون الفاضل ردا على البنت والأبوين أو أحدهما لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى.
وقال ابن الجنيد: فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد، كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم... إلى آخره. (المختلف: 751).
مسألة: ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا لأنهم أقرب، وقال ابن الجنيد: إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي للولد أو لولد الولد، فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع، وأما مع ولد الولد فلا شئ له طعمة ولا ميراثا. (المختلف: ص 751).
مسألة: قد تقدم أن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة، وقال ابن الجنيد: ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما يدل على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف وقد قيل: إنه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق، وقال: ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدم. (المختلف: ص 751).