وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء... إلى آخره. (المختلف: ص 750).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد (2): القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض... إلى آخره. (المختلف: ص 750).
مسألة: المشهور عند أكثر علمائنا أن الواحد من الأبوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة أخماسا، وقال ابن الجنيد:
وإن حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي للابنتين (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال: للأب السدس وللابنتين الباقي (1)... إلى آخره.
(المختلف: ص 750).
مسألة: المشهور أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية، وقال ابن الجنيد: وذووا أرحام الأم أيضا فالذي دل عليه الدليل أنهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار كميراثهم... إلى آخره. (المختلف: ص 751).
مسألة: المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - وهم