ذمي فأقرا جميعا إن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما، وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة فالمسلم مستحق للنصف إن كان الأب مات كافرا وجميعها له إن كان الأب مات مسلما فيقسم للمسلم ثلاثة أسهم وللذمي سهم... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكان توأما، فادعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه منه وعتق معه العبد الذي في يد الأب ولحق بهم جميعا لأنهما توأم والرجل لا يملك ابن ابنه، وهذا على الاطلاق غير جيد، لأن اقرار الولد لا يمضي في حق والده، نعم ولو انتقل الآخر إليه كان الحكم ما ذكره، فإن قصد هذا صح وإلا فلا. (المختلف: 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ابتاع رجل من رجل رطبا فقبض المشتري ثلاثة أمداد ثم قال: إنما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار، وقال البايع: لم أبعك إلا ثلاثة أمداد بدينار كان البايع فيما قبضه المشتري مدعيا زيادة الثمن، فإن أقام بينة وإلا حلف المشتري لقد اشترى هذا التمر أربعة أمداد بدينار ودفع إلى البائع ثلاثة أرباع دينار والمشتري فيما بقي من الثمن مدع على البائع زيادة في القدر فإن أقامها وإلا حلف البائع ما باعه إلا ثلاثة أمدادا بدينار ويبرأ من المد.
ولو ادعى رجل: أنه اشترى من رجل عبدا أو أمة بألف درهم ونقده الثمن، وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان المشتري مدعيا زيادة في المبيع على البائع، فإن أقام بذلك بينة وإلا تفاسخا إن لم يرض بيمين البائع... إلى آخره. (المختلف: 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام، فإن أقام بينة وإلا فاللقيط حر على أصل الولادة بالدار ولا يمين عليه وكذلك القول في الولاء إلا أن يكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصل، فإن المدعي إذا لم يكن له بينة أحلف المدعى عليه، فإن حلف برأ... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها