مسألة 12: قال ابن الجنيد: ولا تصح الوصية لمملوك ولا مجنون... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 407).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم، فإن استغنوا كانوا لمواليهم، وفيه إشكال ينشأ من أنه تخط عن موضع الوصية، فإن احتج (يعني ابن الجنيد) بأن مولى القوم منهم، منعنا ذلك. (المختلف: ج 6 ص 408).
مسألة 15: المشهور أن الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصى له (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ولو كانت الوصية لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان:
هؤلاء، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية، وإن مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه. (المختلف: ج 6 ص 408).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيا والآخر ميتا كان الثلث كله للحي ولا يرجع إلى الورثة ما أخرجه وصيته كالذي يوصي لفلان بألف درهم، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصح من ثلثه إلا ما لا يوجد به نسمة، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل الآخر... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 409 - 410).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: إذا قال السيد: إذا حج عني عبدي فهو حر وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج وعتق إذا حج، وإن كان لا مال للميت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف، فإذا سعى في ثلثي قيمته فأداها إلى الورثة، قيل له: حج بالثلث من قيمتك، فإن حج عتق وكان ميراثه لورثته وإن مات قبل أن يحج كان ميراثا لورثة سيده، لورثة سيده... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 410).
مسألة 18: قال ابن الجنيد: ولو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج، فقالت: (إني، خ ل) لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق فإن جعل الحرية