وقال ابن الجنيد: وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلمه إلى من وقف (وقفه، خ ل) عليه أو إلى قيم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف ولم يكن له الرجوع فيه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 322).
مسألة 12: القبض شرط في الوقف، سواء الذكر والأنثى الثيب أو البكر مع البلوغ على قول أكثر علمائنا، لما تقدم.
وقال ابن الجنيد: وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيب أيم يلي أمرها أبوها صح الوقف أيضا، وقد تقدم مثله في الهبة. (المختلف: ج 6 ص 323).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: ولو قال: صدقة الله ولم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك وكان في أهل الصدقات الذين سماهم الله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 323).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: ولو شرط فيه ما لا يصح فيه (به، خ ل) ويوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا، لم يكن لهم الرجوع... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 324).
مسألة 15: قال ابن الجنيد: ولا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبسها وكان أخرها إلى أبواب البر من المساكين وغيرهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 324).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: إذا قال في صدقته: صدقه لولدي ولم يقل: لولد ولدي، كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده فإن ذكر تفرقها، وإلا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن قال: لورثتي، كانت الغلة كالميراث يتقاسمونها تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد، فإن مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب ولم يرجع إلى إخوة الميت من ولد الموقف إلا أن يشترط ذلك الموقف... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 324) مسألة 17: إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد