مسألة 4: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية: ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو أوصى لمملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: إن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع التركة (1)، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاقه يجوز اخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك الجزء من رقبته محررا وباقيه كما قلنا... إلى آخره. (المختلف: ج ص 368 - 369).
مسألة 8: إذا أوصى لأم ولده، قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به.
وقال ابن الجنيد: الوصية لأم الولد جائزة وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية، فإن كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط وصيتها من قيمتها والباقي من الثلث... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 373).
مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إلى أن قال): ومن أوصى بالثلث فقد بلغ المدى (2).
يعني بذلك إذا كان له ورثة، ومن تجاوز ذلك رد إلى الثلث ولم يجز إلا أن يشاء الورثة، فأما من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء وفيما شاء مما أبيح الوصية فيه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 378).
مسألة 10: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه