والاختيار أن يعطي الموهوب الواهب حتى يرضى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله في اعطائه المهدى له اللقوح حتى رضي، وإن أعطى الموهوب الواهب دون قيمة هبته ولم يرض الواهب به كان للواهب أن يرجع في هبته إن كان شرط العوض ولو أثاب الموهوب الواهب بشئ فقبله لم يكن للموهوب له الرجوع في ثوابه، ولو امتنع الموهوب له من الثواب وكانت السلعة بحالها كان للواهب الرجوع فيها وأخذها، فإن كانت السلعة نقصت كان له مع أخذها فضل ما بين قيمتها يوم ردها وبين قيمتها يوم أخذها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 268 - 269).
مسألة 3: إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا، وهو اختيار ابن الجنيد، وكذا العتق والوقف... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 275).
مسألة 4: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية وعدم التحريم، وقال ابن الجنيد: ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه، وكذلك لأهله الذين يتساوى قراباتهم منه إلا أن يكون المخصوص بذلك مكافأة على صنع سلف أو في نسبة ما يوجب تفضيله بالعطية كما يوجب ولايته للوصية.... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 277).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو مات المتهب وقد استهلك السلعة وشرط عليه الثواب المطلق كان للواهب في مال المتهب ما يزيد على قيمتها بأقل قليل وإن شرط ثوابا معينا كان له ما عينه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 278).
مسألة 6: قال ابن الجنيد ولو كان المتهب غائبا فسلم الواهب العين الموهوبة إلى رسول من قبله وجعل قبضه قبض الغائب تمت الهبة ولم يرجع ميراثا وإن لم يصل إلى الموهوب وإن جعل الواهب رسوله رسولا بها إلى الموهوب فمات الواهب قبل أن يقبضها الغائب رجعت ميراثا لورثة الواهب... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 279).