الحديث (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 304 - 305).
مسألة 6: إذا قال وقفت على أولادي ولم يقل لصلبي، ثم على الفقراء، قال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد: يختص بالبطن الأول الذين هم لصلبه دون أولاد أولاده، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 306).
مسألة 7: إذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على بعض فيتساوى الذكور والإناث فيه عند أكثر علمائنا، وقال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا لو قال: لورثتي (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بالحمل على الميراث... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 308).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف الإنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه (عليهم، خ ل) وليس له أن يسكن غيره فيه.
وقال ابن الجنيد: فإن لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى مما يتصدق به لم يكن له أن يأكل من الغلة ولا أن يسكن... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 315).
مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه (إلى أن قال):
فالشيخ لم ينص على مستحق الثمن، وابن الجنيد نبه عليه وقال: يشتري به ما يكون وقفا، فقال: والوقف رقيقا أو ما يبلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه أن أمكن ذلك أو صرفه فيما كان تصرفه فيه منفعته أورد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك الصلاح، وهو الأقوى عندي. (المختلف: ج 6 ص 316).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمهاتهم في الحبس وتسبيل المنفعة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 318).
مسألة 11: قد بينا أن الاقباض شرط في الوقف، فإن لم يصادف قبضا بطل،