مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به وكذا إن أوصى بسفينة وفيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له (إلى أن قال): والكلام في هذا يقع في مواضع (إلى أن قال):
الثاني: في ثبوت هذا الحكم إشكال، فإن الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن جزء من مسماه ولا لازما لمعناه، وبالسفينة (1)، وليس ما فيها جزء منها ولا لازما لها، وكذلك الصندوق والجراب، إلا أن الشيخان وابن الجنيد والصدوق وأبو الصلاح وابن البراج ذكروا ذلك واستدلوا بما رواه أبو جميل عن الرضا عليه السلام (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 380 - 382).
مسألة 11: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه حجة، حج عنه مرة واحدة بثلثه وإن كان الثلث أزيد من أجرة المثل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو قال: أحجوا رجلا عني بألف وكان الألف أكثر من أجرة من يحج من بلده كان ذلك وصية لذلك الرجل إن حمله الثلث، ولو قال: أحجوا عني بثلثي حجة أو بألف درهم ولم يعين وثلثه لم يبلغ أحججنا عنه رجلا من بلده، فإن زاد على قدر الحجة صرفنا الزيادة إلى مصالح الحجاج والمنقطع بهم، فإن لم يقل: حجة، انصرف جميع ثلثه أو الألف في الحج من بلده، اثنتين كانت أو أكثر، وإن بقي ما لا يفي بحجة من بلده أعطى من يحج بها من دون بلده ولو من مكة أو من يعتمر بها منها عنه بعد أن يشترط على ما يدفع إليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف الوصي ذلك غرم. (المختلف: ج 6 ص 387 - 388).
مسألة 12: إذا جعل الموصي للموصى أن يوصي جاز له ذلك وإن أطلق وصيته ولم ينص على الايصاء فهل للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه؟ قال الشيخ رحمه الله في النهاية: نعم (إلى أن قال): وبجواز الايصاء قال ابن الجنيد، وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 396 - 397).