مسألة 3: قال ابن الجنيد: ليس للواقف الأكل من غلة الوقف ولا السكنى، فإن تملك الغلة وأكل كان ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده، وإن كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها وأجرة ما سكنه وإن كان ما تصدق به غير مخصوص به أحدا، بل عام كالمسجد يخرجه جاز له أن يصلي فيه، وأن يأكل عند الحاجة إليه منه وكره له الأكل منها مع الغنى. (المختلف: ج 6 ص 297).
مسألة 4: من شرط الوقف التأبيد، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا إلى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما مما لا ينقرض، قال الشيخان وابن الجنيد: يصح الوقف، وبه قال سلار وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 302).
مسألة 5: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال المفيد رحمه الله: يرجع إلى ورثة الموقوف عليه واختاره ابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن لم يكن شرط رجوع الوقف إلى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله حبسا محرما أصله لا يملك (به، خ ل)، وإن لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه إلى من يرجع إليه بعد انقراض من سبلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة، والوجه رجوعه إلى الواقف إن كان باقيا أو إلى ورثته، (لنا) أنه في الحقيقة حبس لانقراض أربابه فلا يكون مؤبدا فيرجع إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية، ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطي إلى غيرهم لقول العسكري عليه السلام: (الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (1) ولأن جعفر بن حنان سأل الصادق عليه السلام الرجل (عن رجل، خ ل) وقف غلة له على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ثم ساق