وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ﴿١)، وسواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمهاتها، لأن التحريم أتى منهما، وأما بنات النساء فلا بأس بالعقد عليهن إذا لم يكن الزوج دخل بالأم لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 522).
مسألة 2: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء ولو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد أبدا ولو دخل لم تحرم (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (3) - ولا فرق بين الأب والابن عند أحد - وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له العارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية... إلى آخره. (المختلف: ص 524).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد وطء الأب لم يحرم ذلك على الأب وطؤها، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 524).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها حتى يموت وينفق عليها ويقوم بأمرها، فإن أحب طلاقها فاغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها... إلى آخره. (المختلف: ص 525).