رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن (بثمن، خ ل) قيمة الثوب، ولو استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة أرباع مهر مثلها، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة الثوب... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 218).
مسألة 5: قال الشيخ: متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء بذلك ذمة من كان عليه المال، ومنعه ابن إدريس وقد تقدم ذلك.
وقال ابن الجنيد: ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بذلك بينة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حق اليتيم، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين جاز الصلح، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعي عليه بحقه وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق عليه. (المختلف: ج 6 ص 218 - 219).
مسألة 6: المشهور أن الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن الجنيد: لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا رد الثمن بغير زيادة ولا نقصان، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص، وليس هذا مما يفسخ ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف، ولا بأس عندي بهذا القول.
(المختلف: ج 6 ص 219).
مسألة 7: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بينة، قال في المبسوط: حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا كان بينهما نصفين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: - ونعم ما قال -: ولو كان على رأس الدرج روشن