كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي، عما أجازوه حال حياته، وبه قال ابن حمزة ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، وأفتى به أبو علي بن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 341 - 342).
مسألة 3: لو أوصى بجزء من ماله، للشيخ قولان، قال في النهاية والخلاف يكون وصية بالسبع، وروي العشر (1)، وفي المبسوط: أصحابنا قالوا في الجزء أنه سهم من سبعة، وقالوا أيضا: سهم من عشرة، وقال المفيد: السبع، وكذا قال ابن الجنيد رحمه الله وسلار وابن البراج وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 438).
مسألة 4: إذا أوصى بسهم من ماله، للشيخ قولان، أحدهما في النهاية: أنه الثمن (إلى أن قال): وقال المفيد رحمه الله: أنه الثمن وهو قول ابن الجنيد، والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس، وهو المعتمد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 350 - 351).
مسألة 5: إذا أوصى لقرابته، قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبة الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام بالسوية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 358 - 359).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة ولا يجوز العمل عليها وقال المفيد رحمه الله ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سم ونحو ذلك ثم وصى كانت وصيته مردودة، واختاره أبو الصلاح أيضا، وابن البراج، ونقله ابن الجنيد، رواية عن الصادق عليه السلام (2). (المختلف: ج 6 ص 367 - 368).