كان وجها، نعم تقديمها أفضل.
ووقت الوتيرة بعد العشاء، ويمتد كوقتها وينبغي الختم بها.
ووقت الليلية بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل، وروي جوازها قبل النصف، وحمل على العذر كالشاب والمسافر، ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل، ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء، ولو كان دون الأربع قطعها.
ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل، والأفضل بين الفجرين، ويجوز تقديمها حيث يجوز تقديم ثماني الليل، ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قال المفيد: وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير، وفي المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر.
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراع من الليلية وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة، وتستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده، والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء، والرواية عن الباقر عليه السلام: لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهية لاشتهار أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، وحملها الشيخ على انتظار الجماعة.
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، وروي حتى ترتفع، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا