بخلاف الكون.
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر، وكذا أداء الزكاة أو الخمس فيه أو قراءة المنذور فيه، أما الصوم فلا.
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا أما مساقط الأعضاء فلا إلا أن تتعدى النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه، واعتبر طهارتها أبو الصلاح، واعتبر المرتضى طهارة جميع المصلي، وفي جواز محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه روايتان أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة، ويزول المنع بالتأخير أو بعد عشرة أذرع، ولو تعذر استحب تقدم الرجل إلا مع ضيق الوقت، وعلى المنع لو أقرنتا بطلتا، ولو سبقت إحديهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما، وفي رواية: لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال، ولو جازت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام، وأطلق الشيخ صحة صلاة المأمومين.
ويكره الفريضة جوف الكعبة، ولا يحرم خلافا للخلاف بناء على أن القبلة جميع الكعبة، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وروي أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة، وروي جوازها عند خوف الفوات.
وكذا يكره على سطحها، وعن الرضا عليه السلام: يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور، ولم يثبت سنده، ولا يكره النافلة فيها.
وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام، وعلى ظهر القبر، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبة أو تعدى إلى المصلى، وفي البيع والكنائس وفي المصورة آكد، وبيوت المجوس، وإلى نجاسة ظاهرة، وعلى الجادة لا الظواهر، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم، وفي بيوت الغائط ومعاطن الإبل والبيداء وذات الصلاصل