ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد في الطلوع والغروب ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية ولا يحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى.
ولا تكره إعادة الصبح والعصر في جماعة، ولو تعرض لسبب النافلة كالزيادة صلاها، خلافا للمفيد في الطلوع والغروب ولا فرق بين مكة وغيرها.
ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام.
درس [3]:
يجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب، وروي في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا، فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت وقبله لا يجزئ إلا أن يدخل عليها الوقت متلبسا ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت، وظاهر النهاية أنه كالظان.
أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت.
وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح بالناسي الملحق بالظان عنده، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسر.
والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع إلا مع حصول علم اليقين وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم