ولمدرك الأخيرتين، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام بإعادة من لم يقرأ متروكة، والتسبيح في الإخفاتية، ولمن فرع القراءة قبل الإمام، وإبقاء آية يركع بها، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير، وعدم الائتمام بمن يجن أدوارا حال الإفاقة، وبمن يكرهه المأموم، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر، فيعيد الإقامة لو سبق على رواية وعدم صلاة نافلة بعدها، وقطعها لو كان فيها، ونقل الفريضة إليها، وفيه دقيقة، وقطعها مع الأصل.
وقول المأموم سرا: الحمد لله رب العالمين، بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفزا متخافيا، وروي:
متشهدا على أنه ذكر، وكذا القنوت، وانتظار المسبوق تسليم الإمام، ولزوم الإمام مكانه حتى يتم، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر، فينوي الانفراد، والناسي والظان تجزئان.
والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة، وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام: إذا أدركت الإمام ولما يقل " السلام عليكم " فقد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة.
ومحافظة الإمام على الرفع بالتكبير، وانحرافه عن مصلاه بالنافلة، وجهره في الأذكار كلها، وخصوصا القنوت، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث التسبيح في الركوع، والسجود بغير دعاء، وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتم بمرض أو حاجة، وتسديس التسبيح إذا أحس بداخل، ولا يطول انتظارا لمن سيجئ، ولا يفرق بين الداخلين، والتعقيب مع الإمام، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.