لا على العبد والخنثى، ولا الخنثى على العبد، وتقديم الأفضل، ومع التساوي القرعة، وتفريق الصلاة على كل واحد، وأقله على كل طائفة، وتقديمها على الحاضر مع الخوف على الميت، وأن لا يفعل في المسجد، وقصد الصف الأخير، وانفراد الحائض بصف، وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها، والتفكر في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين، وتربيعها، وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي أمامها، ولا يركب إلا لضرورة، ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يضحك، ولا يرفع صوته.
وللملتزم: ثلاث وعشرون:
يقارنها خمس عشرة: المبادرة في أول الوقت في المعين، وأول الإمكان في المطلق، وقضاء فائت النافلة، وآكده الراتبة، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة، وعدم الاشتغال بغير الضروري، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله، وإن وجب ذكره للولي، وفعل المنذور القلبي، والمنذور في حال الكفر، وقضاء العيد أربعا على رواية حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع بمد، ثم عن كل يوم وليلة بمد، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا، والصدقة في الفائتة بمرض أولى من القضاء، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وتقديم قضاء النافلة أول الليل، وأدائها آخره، وتحفيف الخائف، ونية المقام للمسافر عشرا مع الإمكان، والإتمام في الحرمين والحائرين، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر باستحباب الجماعة.