ويتأكد في الفريضة، فعن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة وعنه صلى الله عليه وآله: الصلاة جماعة ولو على رأس زج.
وعنه صلى الله عليه وآله: إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه.
وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون.
ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه، إلا المرأة، وطهارة المولد والعقل والبلوع، إلا الصبي بمثله، والرواية بإمامة ذي العشر تحمل على النفل، وحملت على الضرورة، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى، والإتيان بواجب القراءة، والقيام بمثله، ومحاذاة المأموم موقف الإمام، أو تقدمه بعقبه في الأصح، وقربه عادة، وانتفاء الحائل، إلا المرأة خلف الرجل، والمطلق بالمقيد، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما، ومتابعة الإمام ولو مساوقة، فيستمر المتقدم عامدا، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق بركعة، فيقوى الانفراد مع قوة الانتظار، والمتأخر سهوا يخفف ويلحق ولو بعد التسليم، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية وظاهرها سقوط القراءة، وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح، وتعيين الإمام، ونية الاقتداء، واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة، وإدراك الركوع مع ركوع الإمام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة يبني ولو تشهد.
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالأجمع، ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة ليخرج بحسناتهم ويغفر لهم بعدد من خالفه، وإعادة المنفرد جماعة، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه، ثم الراتب وصاحب المنزل والأمارة، ومختار المأمومين، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأسن فالأصبح وجها أو