والعصرية قبلها إلى أربعة أقدام، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها، والمغربية بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام، فروى الصدوق في كتابه: الركعتين في عليين، والأربع حجة مبرورة، والعشائية بعدها إلى نصف الليل، ويجوز القيام فيهما، والليلية بعده، والقرب من الفجر الثاني أفضل، وتقدم على النصف للمسافر والمريض والشاب، وقضاؤها أفضل، ثم الشفع، ثم الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة، والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية، ومزاحمة الظهرين بركعة، والليلية بأربع، ولا مزاحمة في المغربية والفجرية، وليدع بالمنقول.
والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد، ويجهر بها أيضا، وقنوتها بسؤال الرحمة، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار، وليصم قبلها ثلاثا، ثالثها الاثنين ثم الجمعة، وإعلام الناس، وأمرهم التوبة والصدقة ورد المظالم، وإزالة الشحناء، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا بمكة، وفي المسجد، والمشي بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال، والتفريق بينهم وبين الأمهات، ولا يخرج الكافر والشابة، وتحويل الرداء عند الفراع منها للإمام خاصة، ثم يكبرون والإمام مستقبل القبلة مائة، ويسبحون وهو متيامن مائة، ويهللون وهو متياسر مائة، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة، رافعي الأصوات في الجميع تابعين للإمام.
ثم الخطبتان من المأثور، أو ما اتفق، وإلا فالدعاء، وتكرار الخروج لو لم يجابوا، وليدع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة، وكذا بدعاء الأئمة عليهم السلام، ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب، والدعاء بالصحو والقلة عند إفراط المطر، ويكره أن يقال مطرنا بنو كذا.
ولنافلة شهر رمضان: إنها ألف ركعة في العشرين عشرون، ثمان بعد