الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته.
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد.
العاشر: عدم حفظ الأولتين.
الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.
الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي مضيق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم.
السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.
الثامن عشر: تعمد القهقهة.
التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.
العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.
الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا.
الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص شعره.
الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه