عن الصادق عليه السلام. ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، وقال الصدوق: يصلى ركعتين جالسا، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام: إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة يتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكالخمس عند ابن أبي عقيل لمفهوم الرواية وإصالة الصحة وعدم الزيادة، ولو شك في النافلة تخير في البناء والأقل أفضل.
فروع: الأول: كل شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت، والشك بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان ونفاهما ابن إدريس، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود فقولان، أقربهما الإتمام والمرغمتان.
الثاني: لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتان ويحتمل البطلان، أما الشك بين الاثنتين والخمس فيبطل مطلقا، والشك بين الثلاث والخمس كذلك ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الاثنين والأربع.
الثالث: لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل، ولو شك في الركعتين بطلت، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى حققناه في الذكرى.