تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.
ونية الاقتداء فلا يقع فرادى والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا ينعقد بغيرهما ولا يكفي الواحدة.
ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله، والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين ويستغفر فيهما للمؤمنين والمؤمنات، ويجب الجلوس بينهما على الأقوى، وإيقاعهما بعد الزوال والمروي جوازهما قبله، والطهارة من الحدث فيهما على الأقوى، وفي المعتبر لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر، والأولى وجوب الإصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما لا بعدهما، وحرم المرتضى فيهما كل ما يحرم في الصلاة.
ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما ينتهي عنه، ومحافظته على أول أوقات الصلوات، والتعمم ولو قيظا، والارتداء ببرد يمنية، وصعوده على عال، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد واستقبالهم، وجلوسه حتى يفرع المؤذنون، وقال أبو الصلاح: يؤذن قبل صعوده، وبه رواية مقطوعة، ورفع صوته والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء، ووجوب إسماع العدد، وجواز مغايرة الخطيب لا الإمام خلافا للراوندي، واشتراط عدالته كالإمام، أما البلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان فيشترط فيهما، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك.
ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره، وقيل: يختص وقت الاختيار، وقدره أبو الصلاح بالأذان.
والخطبتين والركعتين من الزوال، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها وقيل