طلق إحدى الأربع وتزوج ومات ثم اشتبهت المطلقة فللمعلومة ربع النصيب وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية، وقيل: بالقرعة.
الفصل الثالث: في الولاء:
يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا، فالمعتق في واجب سائبة وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد والمنكل به أيضا سائبة، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب ثم الإخوة والأخوات، ولا يرثه المتقرب بالأم فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى وعلى هذا فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة، ثم الإمام ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة.
الفصل الرابع: في التوابع:
وفيه مسائل:
الأولى: من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول ثم على ما ينقطع منه ثم نصف النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ومع الأنثى سبعة و معهما ثلاثة عشر من أربعين سهما، والضابط أنك تعمل المسألة تارة أنوثية وتارة ذكورية وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين.
الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد وإلا فاثنان.
الثالثة: الحمل يورث إذا انفصل حيا أو تحرك حركة الأحياء ثم مات.
الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب.
الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف ومع عدمهم فلقرابة أمه بالسوية ويترتبون الأقرب فالأقرب ويرث أيضا قرابة أمه.