الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩٨
وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم وكذا الجدة، ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم وجدا وجدة أو هما لأب كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فكان الثلث بينهم بالسوية، وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت، وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت.
ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة وما يفضل فلكلالة الأب والأم ومع عدمهم فلكلالة الأب، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب، والآن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة، وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولما روي عن أبي جعفر ع في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال:
لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب. وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف، وقيل: بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة، وهو أولى.
مسائل ثلاث:
الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى، ولو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد.
الثانية: إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه ومثلهم للأم كان لأجدادها
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست