فصاعدا من ولد الأم.
والسدس: سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب، وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع، فالنصف يجتمع مع مثله ومع الربع ومع الثمن، ولا يجتمع من الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.
ويجتمع النصف مع الثلث ومع السدس ولا يجتمع الربع والثمن، ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع السدس، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث، ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية.
ويلحق بذلك مسألتان:
الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب، وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبهما وللأب الباقي، ولو كان إخوة كان للأم السدس وللزوج النصف وللأب الباقي، وكذا أبوان وابن زوج، وكذا زوج وإخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب، وإن كان بعيدا لم يرث ورد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو إحديهما وبنت وأخ أو عم.
الثانية: العول عندنا باطل لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به، ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم مثل زوج وأبوين وبنت أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب.