وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة وانفرد به إن كان أولى، ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب، أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام ع فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير، وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث وإن كان بعده لم يرث، وقيل: لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد.
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة، ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل فلا يتقدر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة وابن وأب كافر أو أخت مسلمة وأخ كافر.
مسائل أربع:
الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل، ولو بلغ فامتنع عن الاسلام قهر عليه ولو أصر كان مرتدا.
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت ثلثه وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين، وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد، وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر، وسبق القسمة على الاسلام يمنع استحقاق.
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل.
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي ولا يستتاب، والمرأة لا تقتل وتحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها