إنكارهم وقبل إقراره لهم، وإذا أنكروا إقراره أيضا لم يكن لهم شئ من المال وإن أقروا له بمثل ما أقر به توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا، ولا يعدي الحكم فيه مال الميت على حال.
فإن أقر بوارث أولى منه بالمال وجب أن يعطيه المال على ما بيناه، فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما لزمه أن يغرم له مثل جميع المال، فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلهم لزمه أن يغرم أيضا مثل جميع المال ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بوارث أولى منه بالمال فأعطاه ما في يده ثم أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث لزمه أن يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التركة، فإن أقر بوارث مساو له في الميراث فقاسمه المال ثم أقر بوارث أولى منهما لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بزوج للميتة أعطي الزوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه، فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر كان إقراره باطلا، اللهم إلا أن يكذب نفسه في الإقرار بالزوج الأول فيلزمه حينئذ أن يغرم للزوج الثاني وليس له على الأول سبيل.
فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما كان في يده، فإن أقر بزوجة أخرى أعطاها أيضا نصف ثمن ما في يده فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ما في يده فإن أقر برابعة أعطاها ربع ثمن ما في يده فإن أقر بخامسة، وقال: إن إحدى من أقر لها ليست زوجة لم يلتفت إلى إنكاره لها ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك، وإن لم ينكر واحدة من الأربع لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة وكان باطلا، فإن أقر لأربع نسوة في دفعة واحدة لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية.
ومتى أقر اثنان من الورثة بوارث آخر فإن كانا مرضيين مشهوري العدالة قبلت شهادتهما للمقر له وألحق نسبه بالميت وقاسم الوراث إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب، فإن كان كذلك لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما، فإن كانا غير مرضيي العدالة لم يثبت نسب المقر له ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما لا أكثر من ذلك ولا أقل كما ذكرناه في المقر الواحد.