فالجواب عنه: إن القرء اسم الذي يتعقبه الحيض وليس باسم لما لا يتعقبه حيض، والصغيرة والآيسة ليس لهما قرء لأنه لا طهر لهما يتعقبه حيض.
فإن استدلوا بما يروى عن النبي من قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك، وهذا لا شبهة في أن المراد به الحيض دون الطهر.
فالجواب عنه: إن أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة، وبعد فيعارض هذا الخبر بقوله ع في خبر ابن عمر: إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء تطليقة، فقد ورد الشرع باشتراك هذا الاسم بين الطهر والحيض.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا، والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.
وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها.
دليلنا إجماع الطائفة المحقة، وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.
مسألة في أكثر الحمل:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين، وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين، وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان، وقال الثوري والبستي:
أكثره سنتان، وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين والثاني خمس سنين والثالث سبع سنين.
واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فاتت بولد بعد