وإن أصر قال له: قل: أشهد بالله أني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين، فإذا قالها أعادها عليه حتى يكمل أربع شهادات كذلك، ثم يعظه ويخوفه الله تعالى ويغلظ عليه ويحذره الدخول في لعنة الله، فإن رجع عن القذف جلده وإن أصر قال له: قل إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها أقبل على المرأة فوعظها وخوفها، فإن أقرت رجمها وإن أصرت قال لها: قولي أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا شهدت كررها حتى تشهد أربع شهادات كذلك، فإذا شهدت أربعا خوفها الله وقال: إن لعنة الله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة، فإن أقرت رجمها وإن أصرت قال لها: قولي إن غضب الله على إن كان من الصادقين، فإذا قالتها فرق بينهما، فلا تحل له أبدا.
وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا تلاعنا، وإن كان بائنا جلد مع فقد البينة والإقرار حد المفتري، وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع، وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري، وإذا قال لها:
يا زانية، أو زنى بك فلان، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري، ولا لعان بينهما.
وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل واعترف بالحمل تلاعنا ولحق به الولد، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر، فإن رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد.
وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري، وإن قذف أمته فهو مأزور ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد، وإن أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه، ولا يحل له مع وطء الأمة والشبهة إنكاره، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقربه حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره، فصل في أحكام الردة:
الردة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوة النبي ص أو بشئ من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنى وشرب الخمر، فأما ما يعلم كونه كافرا له باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفرا.
وإذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وإن كان ذميا أو كافرا غيره