دليلنا الاجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة، فإن ذلك لا يحصل إلا مع الكفارتين دون الواحدة.
فإن قيل: إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة. والمقام على استباحة التمتع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى: من قبل أن يتماسا، فبالعود تلزم كفارة واحدة، والجماع لا يوجب كفارة أخرى.
قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.