مسائل كتاب العدد وأكثر الحمل مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الآيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها متى طلقت، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون العدة على الآيسة من المحيض وعلى التي لم تبلغه على كل حال وعدة هؤلاء عندهم الأشهر، وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية وإن كان فيهم من يذهب إليه ويعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.
والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.
والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال، لأن قوله تعالى: واللائي لم يحضن، معناه واللائي لم يحضن كذلك.
فإن قيل: كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على من ذكرتم على كل حال.
وفي الآية شرط وهو قوله تعالى: إن ارتبتم؟
قلنا: أول ما نقوله أن الشرط المذكور في الآية لا ينفع أصحابنا لأنه غير مطابق لما