وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد فيه من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية، ومن قال لنسائه: إحداكن على كظهر أمي، لا حكم لقوله، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والحجة لنا بعد الاجماع المتردد أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان وخالف باقي الفقهاء فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: أنت على كيد أمي أو كرأسها، وذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا، فإن قال: كبطنها أو كفخذها وما أشبه ذلك كان مظاهرا لأنه يجري مجرى الظهر في أنه لا يحل له النظر إليه. وقال ابن القسم قياس قول مالك: أنه يكون مظاهرا بكل شئ من الأم، وقال الثوري والشافعي: إذا قال: أنت على كرأس أمي أو كيدها، فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك منها محرم عليه.
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، وأيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علق باليد وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجزاؤه.
فإذا قيل: في اليد معنى الظهر، قلنا: الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن يكون اليد ظهرا، والاسم المشتق من الظهر دون غيره.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة، وخالف باقي الفقهاء وأوجبوا كفارة واحدة.